رحمان ستايش ومحمد كاظم

227

رسائل في ولاية الفقيه

منه ، وإن توقّف في موضع آخر منه ، والمختلف « 1 » ، والقواعد « 2 » ، والإرشاد « 3 » والتبصرة « 4 » . وصاحب التنقيح « 5 » رحمه اللّه والشهيد رحمه اللّه في الدروس « 6 » واللمعة « 7 » ، والمحقّق الثاني على ما يستفاد من شرحه على القواعد « 8 » ، وثاني الشهيدين في ظاهر الروضة « 9 » ، والمسالك « 10 » ، لكن على سبيل الميل في الأخير ، حيث اقتصر على مجرّد الحكم بكون القول بالجواز قويّا ، وصاحب المفاتيح « 11 » وشارحه « 12 » ، وصاحب الكفاية « 13 » ، والشيخ الحرّ « 14 » رحمه اللّه ، والمحقّق المعاصر - دام ظلّه العالي - بل لم أعثر على مخالف في الجواز من القدماء والمتأخّرين ، إلّا ابن إدريس في سرائره « 15 » ، وخلافه قد مضى . وظاهر المحقّق في الشرائع والنافع ، التردّد « 16 » . والأقرب عندي مختار الأكثر ؛ لوجوه : منها : ما رواه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب في باب زيادات القضايا والأحكام - في الصحيح عن علي بن محمّد - وهو مشترك بين الثقة وغيره - عن القاسم بن محمّد - وهو مشترك بين جماعة ليس فيهم توثيق صريح من القدماء ، وإن وثّق بعضهم بعض المتأخّرين تصريحا أو

--> ( 1 ) . المختلف 8 : 400 مسأله 11 . ( 2 ) . قواعد الأحكام : 205 كتاب القضاء الفصل الثالث . ( 3 ) . إرشاد الأذهان 1 : 353 . ( 4 ) . تبصرة المتعلمين : 187 . ( 5 ) . التنقيح الرائع 4 : 242 . ( 6 ) . الدروس 2 : 77 . ( 7 ) . الروضة البهية 3 : 83 . ( 8 ) . جامع المقاصد 3 : 489 . ( 9 ) . الروضة البهية 3 : 83 . ( 10 ) . المسالك 3 : 107 . ( 11 ) . مفاتيح الشرائع 3 : 268 / مفتاح 1169 . ( 12 ) . الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام . ( مخطوط ) . ( 13 ) . الكفاية : 263 . ( 14 ) . بداية الهداية 2 : 456 . ( 15 ) . السرائر 2 : 155 . ( 16 ) . شرائع الإسلام 4 : 75 .